والثوري، وأهل المدينة والبصرة (١).
وذهبت طائفة: إلى أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويسقط الأخوان من قبل الأب والأم، ورووا ذلك عن علي - عليه السلام - وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي بن كعب، والشعبي. وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (٢).
وروي عن زيد وابن مسعود مثل ذلك (٣)، والمشهور عنهما الأول (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٥).
وأيضا: فإن الأم لها الثلث هاهنا، لأنها إنما تحجب بالإخوة إذا كان هناك أب، فأما مع عدمه فلا حجب. وإذا ثبت أن لها الثلث فكل من قال بذلك قال بما قلناه، ولم يفرق.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (6) والأم أقرب من الإخوة، والقول بالتعصيب قد أفسدناه. وأما الإخوة للأم فإن الله تعالى إنما فرض لهم الثلث إذا كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، وإذا كان هناك أبوان أو أحدهما فلا كلالة، فيسقط تسميتهم هاهنا.