اليسرى (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السلام أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله (2).
وكتب نجدة الحروري إلى عبد الله بن عمر: قطع رسول الله يد السارق بعد اليد، أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد (3). وهو إجماع الصحابة.
روي ذلك عن أبي بكر وعمر (4) ولا مخالف لهما.
مسألة 30: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس، ولا قطع عليه. فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله.
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وبه قال مالك، وإسحاق (5).