سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة ".
3596 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري، نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي مريم، نا عمرو بن أبي سلمة، نا الدراوردي، نا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد:
الطلاق، والنكاح، والرجعة ".
3597 - نا إسماعيل بن العباس الوراق، نا محمد بن سنان القزاز، نا عبد الله بن حمران، نا عوف، عن شهر بن حوشب، نا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس، وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارن محمد في البنيان، وأن تلد الأمة ربها ".
3598 - نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض ".
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي.
3599 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، نا سليمان بن أيوب الصريفيني، وعبد الله بن نصر الأنطاكي، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: " أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن المتعة ".
3600 - نا عبد الله بن أبي داود، نا محمد بن يحيى، نا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثني أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها ".
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست