لحيته ورأسه من الدهن ما ان سلت بلغ ربع دينار فإنه يقطع والا لم يقطع (قلت) أرأيت أن دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فخرق ثيابا ثم أخرجها مخرقة أو أفسد طعاما في الحرز وأخرجه وقد أفسده (قال) قال مالك ينظر قيمته خارجا من الحرز حين أخرجه فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز (قلت) أرأيت أن اخذ وقيمة المتاع الذي أخرجه من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين أيقطعه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فان أنت قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع (قلت) أرأيت من سرق مرة بعد مرة أتقطع يده اليمني ثم رجله اليسرى ثم يده اليسر س ثم رجله اليمني في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك فان سرق بعد ذلك ضرب وحبس (قلت) أرأيت إن سرق وليس له يمين (قال) قال مالك تقطع رجله اليسرى ولم اسمعه انا منه ولكن بلغني عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال تقطع يده اليسرى وقد كان وقف عن قطع رجله بعدما قاله ثم قال تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي هو الذي آخذ به (قلت) أرأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فاخذ أيضربه ويجنه ويضمنه السرقة في قول مالك (قال) نعم ولم اسمعه انا منه (قال) وقال مالك إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك الرجل السرقة وهو موسر ثم اخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وإن كان يسره ذلك قد ذهب عنه ثم أعسر ثم قطعت يده وقد أيسر ثانية بعدد العسر لم يؤخذ منه شئ وان سرق وهو معسر ثم اخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شئ وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر فنما به ذلك اليسر إلى أن قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فاما إذا انقطع يسره ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق
(٢٨٢)