والثاني تذبح (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 8: لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، ويثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين.
وقال الشافعي: إن قلنا: إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، وكذلك إن قال: إنه أغلظ، وأما إتيان البهائم فإن قلنا: إنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، وإن قلنا: فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة (3).
وقال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين (4).
وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 9: روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة. وروي ذلك عن علي عليه السلام (7).