واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
(803) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد، قال وكان علي عليه السلام يقول (اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
(804) 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.
(805) 14 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال: يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.
(806) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.