في الحد فكان كالزنا في الشهادة، وإن قلنا إنه يحب فيه التعزير ففيه وجهان:
(أحدهما) وهو قول أبى علي بن خيران واختيار المزني رحمه الله أنه يثبت بشاهدين لأنه لا يلحق بالزنا في الحد فلم يلحق به في الشهادة (والثاني) وهو الصحيح أنه لا يثبت إلا بأربعة، لأنه فرج حيوان يحب بالايلاج فيه العقوبة فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنا، ونقصانه عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة، كزنا الأمة ينقص عن زنا الحرة في الحد ولا ينقص عنه في الشهادة.
واختلف قوله في الاقرار بالزنا فقال في أحد القولين يثبت بشاهدين لأنه إقرار فثبت بشاهدين كالاقرار في غيره (والثاني) أنه لا يثبت إلا بأربعة لأنه سبب يثبت به فعل الزنا فاعتبر فيه أربعة كالشهادة على القتل، وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان: (أحدهما) أنه يثبت باثنين كالترجمة في غيره (والثاني) أنه كالاقرار فيكون على قولين كالاقرار (فصل) وإن شهد ثلاثة بالزنا فيه قولان (أحدهما) أنهم قذفوه ويحدون وهو أشهر القولين، لان عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة وروى ابن الوصي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا فهو ذلك، فجلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثلاثة وعزر الرجل والمرأة، ولأنا لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريقا إلى القذف.
والقول الثاني أنهم لا يحدون لان الشهادة على الزنا أمر جائز فلا يوجب الحد كسائر الجائزات، ولان إيجاب الحد عليهم يؤدى إلى أن لا يشهد أحد بالزنا خوف من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة على الزنا، وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم الزوج ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي إسحاق، وظاهر النص أنه يحد الزوج قولا واحدا لأنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا فجعل قاذفا، وفى الثلاثة قولان