فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك.
مسألة 49: إذا ضرب يده فشلت، كان فيها ثلثا ديتها.
وقال الشافعي: فيها جميع ديتها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. ولأن الأصل براءة الذمة. وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 50: في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف.
وروى أصحابنا: أن في الإبهام منها ثلث ديتها، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية (2).
وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل (3).
وقد روى ذلك أيضا في أخبارنا (4). وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت (5)، وإحدى الروايتين عن عمر (6).