تابع للكف، فوجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد.
ويجب في كل أصبع عشر الدية لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كتب إلى أهل اليمن في كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل)، ولا يفضل أصبع على أصبع لما ذكرناه من الخبر، ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا (الأصابع كلها ساء عشر عشر من الإبل) ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كاليدين، ويجب في كل أنملة ن غير الابهام ثلث دية الإصبع وفى كل أنملة من الابهام نصف دية الإصبع، لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن يقسم دية الإصبع على عدد الأنامل (فصل) وإن جنبي على يد فشلت، أو على أصبع فشلت، أو على أنملة فشلت، وجب عليه ما يجب في قطعها، لان المقصود بها هو المنفعة فوجب في إتلاف منفعتها في إتلافها، وان قطع يدا شلاء أو أصبعا شلاء أو أنملة شلاء وجب عليه الحكومة لأنه إتلاف جمال من غير منفعة.
(الشرح) خبر معاذ أخرجه البيهقي، وخبر عمرو بن حزم هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، قال ابن كثير في الارشاد وهذا الكتاب متداول بين أئمة الاسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه، ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه.
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن هذه زيادة في حديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ولفظه عندهم (في المواضح خمس خمس من الإبل وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل)) أما قوله (وتجب في اليدين الدية) فجملة ذلك أن أهل العلم قد أجمعوا على وجوب الدية في الدين ووجوب نصفها في إحداهما لما سقناه من حديث معاذ وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، ولان فيهما جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة، وليس في البدن من جنسهما غيرهما فكان فيهما الدية كالعينين.