(الخلاف في الأصابع) 2038 مسألة: قال أبو محمد: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد ابن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام والتي تليها نصف دية اليد وفى الوسطى عشرة أبعرة وفى البنصر تسعة أبعرة وفى الخنصر ستة أبعرة * وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام خمسة عشر بعيرا وفى السبابة عشرا وفى الوسطى عشرا وفى البنصر تسعا وفى الخنصر ستا وقد وافقه على ذلك غيره كما روينا بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الابهام والتي تليها نصف الدية وجاء عن عروة بيان زائد عن أبيه قال: إذا قطعت الابهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل، وعن علي بن أبي طالب قال: الأصابع عشر عشر، وعن الشعبي أنه قال:
جاء رجل من مراد إلى شريح فقال: يا أبا أمية ما تقول في دية الأصابع؟ قال سواء في كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل فجمع المرادي بين ابهاميه وخنصريه وقال: يا سبحان الله سواء هاتان فقال شريح: نتبع ولا نبتدع. فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر يدك وأذنك في اليد النصف وفى الاذن النصف والاذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة وعن الشعبي قال: أشهد على مسروق وشريح انهما قالا: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل، وقد روينا هذا القول عن ابن عباس قبل، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم * قال أبو محمد: وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الدية في الخطاء واعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا ولا يراها إلا في الخطأ فعكس الحق عكسا، ونحمد الله على السلامة * قال على: وأما مفاصل الأصابع فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب في كل أنملة ثلث دية الإصبع، وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجساد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية الأصابع (1) إلا ما كان من ابهامها فإنما هي قصبتان ففي كل قصبة من الابهام نصف ديتها، وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الابهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف *