(1015) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الأسنان فقال: ديتهن سواء.
(1016) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.
(1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الإصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(1018) 51 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين