تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٧
(1015) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الأسنان فقال: ديتهن سواء.
(1016) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.
(1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الإصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(1018) 51 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين

(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311