عليه ليس عليه دليل.
مسألة 3: نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع.
وقال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد. والمد عنده:
رطل وثلث (1).
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لا به (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة (3).
وقال أصحابه: كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).