في شئ من طرق الحديث وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها وهذا يرد قولهم. وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليف إنه منفعة ويقاس عليه غيره ويدل عليه قصة موسى مع شعيب. وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية وخالفت الحنفية وتكلفوا لتأويل الحديث وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الأصل.
العاشرة: قوله بما معك من القرآن، يحتمل كما قاله القاضي عياض وجهين: أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدرا معينا منه ويكون ذلك صداقا ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة " فعلمها من القرآن وفي بعضها تعيين عشر من الآيات، ويحتمل أن الباء للتعليل وأنه زوجه بها بغير صداق إكراما له لكونه حافظا لبعض من القرآن. ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أبي سليم وذلك أنه خطبها فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهرك ولا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها أخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس وترجم له النسائي: باب التزويج على الاسلام.
وترجم على حديث سهل هذا بقوله باب التزويج على سورة البقرة وهذا ترجيح منه للاحتمال الثاني والاحتمال الأول أظهر كما قاله القاضي لثبوت رواية: فعلمها من القرآن.
الحادية عشرة: أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك وهو مذهب الهادوية والحنفية ولا يخفى أنها قد اختلفت الألفاظ في الحديث فروي بالتمليك وبالتزويج وبالامكان. قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث والظاهر أن الواقع من النبي (ص) لفظ واحد فالمرجع في هذا إلى الترجيح. وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى قد زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ وأطال المصنف في الفتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم قال: فرواية التزويج والانكاح أرجح. وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها " وهم فيه فقد قال المصنف: إن ذلك مبالغة منه. وقال البغوي: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في لفظ العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين. وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية.
10 - (وعن عامر بن عبد الله بن الزبير) عامر تابعي سمع أباه وغيره مات سنة أربع وعشرين ومائة (عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم). وفي الباب عن عائشة: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " أي الدف أخرجه الترمذي وفي رواته عيسى بن ميمون ضعيف كما قاله الترمذي وأخرجه ابن ماجة والبيهقي وفي إسناده خالد بن إياس منكر الحديث. قال أحمد: وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة وقال حسن غريب: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة