يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبي وينام.
فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه متروك الظاهر لأنه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فأرضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به أيضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
(1306) 14 - فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
(1307) 15 - وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.
فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فأيها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.
(1308) 16 - فاما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذي