الزوج فتكون عند موت السيد فراشا له فيلزمها الاستبراء، ويحتمل تقدم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين. (وهو) أي قدر الاستبراء يحصل لذات أقراء (بقرء، وهو حيضة كاملة) بعد انتقال الملك إليه (في الجديد) للخبر السابق، فلا تكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها. وتنتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سن اليأس كالمعتدة، وفي القديم وحكي عن الاملاء أيضا وهو من الجديد: أنه الطهر كما في العدة. وأجاب الأول بأن العدة تتكرر فيها الأقراء كما مر فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينها، وهنا لا يتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة. وإنما لم يكتف ببقية الحيضة كما اكتفي ببقية الطهر في العدة، لأن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهذا يستعقب الطهر، ولا دلالة على البراءة. (وذات أشهر) من صغير وغيرها يحصل استبراؤها (بشهر) فقط فإنه كقرء في الحرة، فكذا في الأمة. (وفي قول) يحصل استبراؤها بثلاثة من أشهر، نظرا لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر، وجرى على ذلك صاحب التنبيه. والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضا على الأول. (و) أمة (حامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء، (أو) أمة حائل غير مسبية ولكن (زال عنها فراش سيد) لها بعتقه لها أو موته، يحصل استبراؤها (بوضعه) أي الحمل في الصورتين للخبر السابق. (وإن ملكت) حامل (بشراء) أو نحوه وهي في نكاح أو عدة، (فقد سبق) عند قوله: ولو ملك مزوجة أو معتدة (أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالها في الأظهر فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع، لأنه إنما غير واجب أو مؤخر عن الوضع. (قلت:
يحصل) الاستبراء (بوضع حمل) أمة من (زنا في الأصح، والله أعلم) لعموم الحديث السابق، ولان المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به. والثاني: لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة. وأجاب الأول بأن العدة مختصة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء، ولأن العدة حق الزوج وإن كان فيها حق لله تعالى، فلا يكتفي بوضع حمل غيره، بخلاف الاستبراء الحق فيه لله تعالى.
تنبيه: يكتفي بحيضة في الحامل من زنا، لأن حمل الزنا لا حرمة له. قال الزركشي أخذا بكلام غيره:
والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن، واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى. قال: وقد يفهم من كلامهم أنها لو كانت من ذوات أشهر وحملت من الزنا لم يحصل الاستبراء بمضي شهر، والمجزوم به في العدة حصوله بمضي الأشهر، لأن حمل الزنا كالعدم اه. وهو كلام جيد، وإن قال بعضهم إنه إنما يكون كالعدم في العدة. فإن قيل: كيف يصح كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله إنه يحصل بشهر مع وجوده؟ أجيب بأن ذلك يتصور باستمرار خيار المجلس حتى تضع فيه، فإن الاستبراء إنما يعتبر بعد انقضاء الخيار كما سيأتي على الأثر. (ولو مضى زمن استبراء) على أمة (بعد الملك وقبل القبض حسب) زمنه (إن ملك) - ها (بإرث) لأن الملك به مقبوض حكما وإن لم يحصل القبض حسا، بدليل صحة بيعه.
تنبيه: قول ابن الرفعة: محله أن تكون مقبوضة للموروث، أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبراء إلا بعد أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف: (وكذا شراء) ملكت به الأمة ونحوه من المعارضات بعد لزومها فإنه كملك الأمة بإرث (في الأصح) لأن الملك لازم فأشبه ما بعد القبض. والثاني: لا يحسب لعدم استقرار الملك. أما إذا جرى الاستبراء في زمن الخيار فإنه لا يعتد به إن قلنا الملك للبائع أو موقوف، وكذا للمشتري على الأصح لضعف الملك، فلو قيد المصنف الملك بالتام لخرجت هذه الصورة. فإن قيل: قد سبق في باب الخيار أن الخيار