تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٣
استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(603) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.
والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:
(605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟
قال: نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

- ٦٠٢ - ٦٠٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست