تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٦
(615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك أيضا كان أفضل، (616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (1) عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك أبي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
(617) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
(618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال:
ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟
قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(619) 43 علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع

(١) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ٥٠ - ٦١٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست