فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين: حرة كانت زوجته أو أمة. وقال الناصر وأبو حنيفة: إلا اثنتان في الأمة لا في الحرة فكالحر، وقالوا: كلهم عدة الحرة منه ثلاثة قروء وعدة الامرة قرآن. وذهبت الهادوية وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحر، والعدة منه كالعدة من الحر مطلقا. وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحر والعبد، ويجاب بأن ما في البا ب مخصص لذلك العموم، ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعا: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء والاعلال بالوقف غير قادح لأن الرفع زيادة. وأيضا قد روى أحمد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نحو ذلك.
باب إحداد المعتدة عن أم سلمة: أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى أربعة أشهر وعشر متفق عليه. وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا كل