(ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر) * قال أبو محمد: وليس في هذه الآية دليل على وجوب تصديقها ولا ندري من أين وقع لهم ان هذه الآية توجب تصديقها؟ وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: لا يحل لها ان تقول انا حبلى وليست حبلى ولا لست حبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست حائضا ولا لست حائضا وهي حائض وعن عطاء قال: الولد لا تكتمه ولا أدرى لعل الحيضة معه * قال أبو محمد: المدعية انها قد أتمت عدتها لم تكتم شيئا خلقه الله تعالى في رحمها إنما ادعت انه تعالى قد خلق حيضها وهي اما كاذبة واما صادقة فلا مدخل لها فيما في الآية من تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها وليس في أن ذلك لا يحل لها ما يسقط حق الزوج الذي أوجبه الله تعالى له في الرجعة * قال أبو محمد: ولو ادعت انها حامل وأنكر الزوج ذلك عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهن أربع ولا بد فان شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل وان شهدن بان لأحمل بها بطلت دعواها فلو شهدن بحملها ثم صح انهن كذبن أو أو همن قضى عليها برد ما أخذت من الزوج من نفقة وكسوة وبالله تعالى التوفيق * 1999 مسألة: وعدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد، وكذلك المجنونة وهو قول مالك. والشافعي، وقال أبو حنيفة: عليها العدة ولا احداد عليها قال: لأنها غير مخاطبة * قال أبو محمد: إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للاحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة لان الله تعالى يقول: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). والصغيرة غير مخاطبة وكذلك المجنونة ولا تتربص بنفسها، وأما نحن فحجتنا في ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول: قالت امرأة: يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها. وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا إنما هي أربعة أشهر وعشر، وذكرت الخبر فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلة من مجنونة ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيها، فهذا عموم زائد على ما في القرآن، فان ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت أربعة أهلة وعشر ليل من الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر فقد تمت عدتها وحلت للأزواج لأنه تعالى قال وعشرا
(٢٧٥)