قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كانت ممن لا تحيض ولا يحيض مثلها كالصغيرة والكبيرة الآيسة اعتدت بثلاثة أشهر، لقوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن " فإن كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة، لان الأشهر في الشرع بالأهلة. والدليل عليه قوله عز وجل " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت بشهرين بالأهلة ثم تنظر عدد ما اعتدت من الشهر الأول، وتضيف إليه من الشهر الرابع ما يتم به ثلاثون يوما.
وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رحمه الله " إذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة، لأنها إذا فإنها الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهر، فاعتبر العدد في الجميع، وهذا خطأ لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال الا في الشهر الأول فلم يسقط اعتباره فيما سواه (فصل) وإن كانت ممن لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت بالشهور لقوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن " ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة النساء، والدليل عليه أنها لو بلغت سنا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض كانت عدتها بالأقراء اعتبارا بحالها، فذلك إذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب أن تتعد بالأشهر اعتبارا بحالها. وان ولدت ولم تر حيضا قبله ولا نفاسا بعده ففي عدتها وجهان (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني رحمه الله أنها تعتد بالشهور للآية (والثاني) أنها لا تعتد بالشهور، بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات الأقراء، لأنه لا يجوز أن تكون من ذوات الأحمال، ولا تكون من ذوات الأقراء.
(فصل) وإذا شرعت الصغيرة في العدة بالشهور ثم حاضت لزمها الانتقال