أنها حيض، فتبتدئ العدة من الهلال، لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة، وإنما حسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض وطهر غالبا كما مر بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. أما إذا حفظت الأدوار فإنها تعتد بثلاثة منها سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل لاشتمالها على ثلاثة أطهار، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت: أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها، ذكره الدارمي ووافقه المصنف في مجموعه في باب الحيض. (وقيل) تعتد المتحيرة مما ذكر (بعد اليأس) لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم، وسيأتي وقت سنه.
تنبيه: محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها، أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا. (و) عدة غير حرة من (أم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) وهي ذات أقراء، (بقرءين) بفتح القاف، سواء أطلقت أم وطئت بشبهة لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد، إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. وقد علم من كلامه حكم كاملة الرق أنها تعتد بقرءين من باب أولى، وسواء أطلقت أم وطئت في نكاح فاسد أم في شبهة. ولو وطئ أمة لغيره ظنها أمته اعتدت بقرء واحد، لأنها في نفسها مملوكة، والشبهة شبهة ملك اليمين، وإن ظنها زوجته الأمة اعتدت بقرءين اعتبارا باعتقاده، ولان أصل الظن يؤثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها، وإن ظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء اعتبارا باعتقاده.
تنبيه: سكت المصنف عن الأمة المستحاضة، وحكمها إن كانت غير متحيرة بقرءين من أقرائها المردودة إليها كما مر في الحرة. وإن كانت متحيرة، فإن طلقت أول الشهر فبشهرين، أوقد وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني، أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية لما مر في الحرة من أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة. (وإن عتقت) أمة (في عدة رجعة) بفتح العين بلفظ المصدر، (كملت عدة حرة في الأظهر) الجديد، لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق. والثاني: تتم عدة أمة، ونظرا لوقت الوجوب. (أو) عتقت في عدة (بينونة فأمة) أي تكمل عدة أمة (في الأظهر) الجديد كما في الروضة، لأن البائن كالأجنبية، لقطع الميراث وسقوط النفقة فإنها عتقت بعد انقضاء العدة والثاني: تتم عدة حرة اعتبارا بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة. واحترز بقوله: في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها على شئ واحد، فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي. وبقوله: رجعة عما لو عتقت في عدة وفاة فإنها تكمل عدة الإماء. (و) عدة (حرة لم تحض) أصلا لصغر أو غيره، وإن ولدت ورأت نفاسا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر) بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الشهر بتعليق أو غيره، لقوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك، فحذف المبتدأ أو الخبر من الثاني لدلالة الأول عليه. (فإن) لم ينطبق على أول شهر بأن (طلقت في أثناء شهر) ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه، (فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوما من شهر رابع، ولو المنكسر عن ثلاثين، هذا هو المذهب، وعن ابن بنت الشافعي أن جميع الأشهر تنكسر وتعتد بتسعين يوما كمذهب أبي حنيفة. (فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر، (وجبت الأقراء) بالاجماع لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل، كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه. ولا يحسب ما مضى من الطهر قرءا كما هو قضية البناء المار، وصرح بتصحيحه المصنف في تصحيح التنبيه. أما إذا حاضت بعد انقضائها لا يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صحة القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن. (و) عدة (أمة) ومن فيها رق ولو مكاتبة لم تحض أو يئست، (بشهر ونصف) لأن