مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
أنها حيض، فتبتدئ العدة من الهلال، لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة، وإنما حسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض وطهر غالبا كما مر بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. أما إذا حفظت الأدوار فإنها تعتد بثلاثة منها سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل لاشتمالها على ثلاثة أطهار، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت: أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها، ذكره الدارمي ووافقه المصنف في مجموعه في باب الحيض. (وقيل) تعتد المتحيرة مما ذكر (بعد اليأس) لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم، وسيأتي وقت سنه.
تنبيه: محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها، أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا. (و) عدة غير حرة من (أم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) وهي ذات أقراء، (بقرءين) بفتح القاف، سواء أطلقت أم وطئت بشبهة لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد، إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. وقد علم من كلامه حكم كاملة الرق أنها تعتد بقرءين من باب أولى، وسواء أطلقت أم وطئت في نكاح فاسد أم في شبهة. ولو وطئ أمة لغيره ظنها أمته اعتدت بقرء واحد، لأنها في نفسها مملوكة، والشبهة شبهة ملك اليمين، وإن ظنها زوجته الأمة اعتدت بقرءين اعتبارا باعتقاده، ولان أصل الظن يؤثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها، وإن ظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء اعتبارا باعتقاده.
تنبيه: سكت المصنف عن الأمة المستحاضة، وحكمها إن كانت غير متحيرة بقرءين من أقرائها المردودة إليها كما مر في الحرة. وإن كانت متحيرة، فإن طلقت أول الشهر فبشهرين، أوقد وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني، أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية لما مر في الحرة من أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة. (وإن عتقت) أمة (في عدة رجعة) بفتح العين بلفظ المصدر، (كملت عدة حرة في الأظهر) الجديد، لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق. والثاني: تتم عدة أمة، ونظرا لوقت الوجوب. (أو) عتقت في عدة (بينونة فأمة) أي تكمل عدة أمة (في الأظهر) الجديد كما في الروضة، لأن البائن كالأجنبية، لقطع الميراث وسقوط النفقة فإنها عتقت بعد انقضاء العدة والثاني: تتم عدة حرة اعتبارا بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة. واحترز بقوله: في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها على شئ واحد، فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي. وبقوله: رجعة عما لو عتقت في عدة وفاة فإنها تكمل عدة الإماء. (و) عدة (حرة لم تحض) أصلا لصغر أو غيره، وإن ولدت ورأت نفاسا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر) بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الشهر بتعليق أو غيره، لقوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك، فحذف المبتدأ أو الخبر من الثاني لدلالة الأول عليه. (فإن) لم ينطبق على أول شهر بأن (طلقت في أثناء شهر) ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه، (فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوما من شهر رابع، ولو المنكسر عن ثلاثين، هذا هو المذهب، وعن ابن بنت الشافعي أن جميع الأشهر تنكسر وتعتد بتسعين يوما كمذهب أبي حنيفة. (فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر، (وجبت الأقراء) بالاجماع لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل، كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه. ولا يحسب ما مضى من الطهر قرءا كما هو قضية البناء المار، وصرح بتصحيحه المصنف في تصحيح التنبيه. أما إذا حاضت بعد انقضائها لا يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صحة القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن. (و) عدة (أمة) ومن فيها رق ولو مكاتبة لم تحض أو يئست، (بشهر ونصف) لأن
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460