لا يجوز غير ذلك لان الائى يئسن من المحيض لا يشك أحد في أنه لا يرتاب فيها بحمل، وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج فان على امرأته العدة وهو بلا شك لا يكون له ولد ابدا، وكذلك لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرة ثم غاب عنها عشرات سنين ثم طلقها ان العدة عليها، ولا شك في أنها لأحمل بها ولو كانت العدة خوف الحمرا لأجزأت حيضة واحدة وبالله تعالى التوفيق * 1989 مسألة وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه. ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل فإذا رأت أثره أول شئ من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ ان شاءت، واختلف الناس في هذا، فقالت طائفة كما قلنا: وقالت طائفة الأقراء الحيض مع اتفاق الجميع على الطاعة لقوله عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا يحل لهن أن يكتمن) * قال أبو محمد: القروء جمع قرء والقرء في لغة العرب التي بها نزل القرآن يقع على الطهر ويقع على الحيض، ويقع على الطهر والحيض * نا بذلك أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي المقرى نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي نا أبو جعفر الطحاوي نا محمد بن محمد بن حسان نا عبد الملك بن هشام نا أبو زيد الأنصاري قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول فذكره كما أوردنا، وقال الأعشى:
أفي كل عام أنت جاشم عزوة * تشد لأقصاها غريم عزائكا مورثة مالا وفى الأصل رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا فأراد الأطهار، وقال آخر:
يا رب دى ضغن على قارض * له قروء كقروء الحائض فأراد الحيض وممن روى عنه مثل قولنا جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها * وبه إلى الزهري عن عورة عن عائشة أم المؤمنين مثل قول زيد نصا قال الزهري وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبه يأخذ الزهري * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد المذكور نصا، وهو قول أبان بن عثمان والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبه يقول مالك. والشافعي. وأبو ثور. وأبو سليمان، وأصحابهم، وقال بعض هؤلاء: إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك