مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف. ولو طرأ عليها الرق لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها فإنها تعتد بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه. والثاني: ترجع إلى عدة أمة.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو شربت دواء حتى حاضت، وهو كذلك، كما تسقط الصلاة عنها. (والقرء) ضبطه المصنف بالفتح بخطه لكونه اللغة المشهورة، وهو لغة مشترك بين الطهر والحيض، ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره: تترك الصلاة أيام أقرائها، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقيل عكسه. وفي الاصطلاح: (الطهر) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولقوله تعالى: * (فطلقوهن) *، والطلاق في الحيض محرم كما مر في بابه فيصرف الاذن إلى زمن الطهر، وقد قرئ: * (فطلقوهن لقبل عدتهن) * وقبل الشئ أوله. ولان القرء مشتق من الجمع، يقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته منه، وإذا كان الامر كذلك كان بالطهر أحق من الحيض لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.
(فإن طلقت طاهرا) وبقي من زمن طهرها شئ، (انقضت) عدتها (بالطعن في حيضة ثالثة) لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء، قال تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * وهو شهران وبعض الثالث. فإن لم يبق من زمن الطهر شئ كأن قال: أنت طالق آخر طهرك فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، كما في قوله: (أو) طلقت (حائضا ففي) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضه (رابعة) وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا جزما، لأن الطهر إنما يتبين كماله بالشروع في الحيضة التي بعده وهي الرابعة. (وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى وفي الرابعة وفي الثانية ليعلم أنه حيض، وقضيته أن اليوم والليلة على هذا القول من نفس العدة وهو وجه، والأصح أنه يتبين بذلك الانقضاء.
وأجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء، فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما تبين عدم انقضائها.
تنبيه: ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم النفاس، وظاهر كلام الروضة في الحيض أنه لا يحسب هو العدة، وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين. (وهل يحسب طهر من) طلقت و (لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءا) أولا؟ (قولان بناء على) ما قاله القاضي حسين وغيره من (أن القرء:
انتقال من طهر إلى حيض) أو نفاس. (أم) هو (طهر محتوش) بفتح الواو بخطه أي مكتنف، (بدمين) أي دمي حيض أو حيض ونفاس، أو دمي نفاس كما صرح به المتولي، إن قلنا بالأول، فتحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة. (والثاني) من البناءين (أظهر) فكذا المبني عليه وهو عدم احتساب ما ذكر قرءا.
تنبيه: قال الرافعي: وليس مرادهم بقولهم القرء هو الطهر المحتوش، الطهر بتمامه، لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءا، وإنما مرادهم هل يعتبر من الطهر المحتوش شئ أم يكفي الانتقال. (وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) من العادة والتمييز والأقل كما عرف ذلك في باب الحيض. (و) عدة (متحيرة) لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها (بثلاثة أشهر في الحال) لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا، ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس. ويخالف الاحتياط في العبادات، لأن المشقة فيها لا تعظم، ولأنها مريبة فدخلت في قوله تعالى:
* (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) * فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا لاشتمالها على طهر لا محالة، وتعتد بعده بهلالين، فإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460