سنين قال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها، والاخبار الأولة متناولة لمن كان لها عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة.
[189 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة] [1163] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال:
كذبوا.
[1164] 2 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
[1165] 3 - وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
[1166] 4 - محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام (1) إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال