بإسناده ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة) وروى ابن أبي شيبة عن علي قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة) لكن في إسناده ضعف وانقطاع.
وروى مسلم عن أبي سعيد (أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) فاستحللناهن، وفى آخره فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
اللغة: قوله (وان وصف الاسلام صبي عاقل..) (قلت) إنه لا يصح إسلامه ويحال بينه وبين أهله ولا يرد إليهم، وقد سبق شرحه بإفاضة.
أما القول الثاني بأنه يصح اسلامه لأنه يصح صلاته فقد اختلفت فيه الآراء كثيرا، قال الشيخ محمود خطاب في المنهل في حديث (مروا الصبي بالصلاة) الخطاب للأولياء لان الصغير غير مكلف لحديث (رفع القلم..) وأمره صلى الله عليه وسلم للأولياء للوجوب وليس أمرا للصبي، لان الامر بالامر بالشئ ليس أمرا به كما هو رأى الجمهور، خلافا للمالكية حيث قالوا إن الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ، فالصبي عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له عليها، سواء أكان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم قيما من جهة القاضي لقوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة) قال الشافعي في المختصر: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، وقيل إن الامر للولي مندوب لا واجب.
قوله (وان سبيت امرأة معها ولد صغير..) قال الخطابي في المعالم: لم يختلف أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز الا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبر الذي يجوز معه، فقال أصحاب الرأي الحد في ذلك الاحتلام. وقال الشافعي إذا بلغ سبعا أو ثمانيا. وقال الأوزاعي إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال مالك إذا اثغر (أي نبتت أسنانه)