وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاءا سواءا وافترقا سواءا إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان يضربه.
(311) 25 - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
(312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
(313) 27 - علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره.
(314) 28 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.