إن جهل ويعزر إن علم ولا حد للشبهة لأن له فيها شيئا قال وإن أحصوا المغنم فعلم كم حقه فيها مع جماعة أهل المغنم سقط عنه بقدر حصته منها وإن حملت فهكذا وتقوم عليه إن كان بها حمل وكانت له أم ولد وإن كان في السبي ابن وأب لرجل لم يعتق عليه حتى يقسمه وإنما يعتق عليه من اجتلبه بشراء أو هبة وهو لو ترك حقه من مغنمه لم يعتق عليه حتى يقسم (قال المزني رحمه الله) وإذا كان فيهم ابنه فلم يعتق منه عليه نصيبه قبل القسم كانت الأمة تحمل منه من أن تكون له أم ولد أبعد قال ومن سبى منهم من الحرائر فقد رقت وبانت من الزوج كان معها أو لم يكن سبى النبي صلى الله عليه وسلم نساء أو طاس وبنى المصطلق ورجالهم جميعا فقسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع أو ثمان سنين وهو عندنا استغناء الولد عنها وكذلك ولد الولد فأما الاخوان فيفرق بينهما وإنما نبيع أولاد المشركين من المشركين بعد موت أمهاتهم إلا أن يبلغوا فيصفوا الاسلام (قال المزني رحمه الله) ومن قوله إذا سبى الطفل وليس معه أبواه ولا أحدهما أنه مسلم وإذا سبى ومعه أحدهما فعلى دينهما فمعنى هذه المسألة في قوله أن يكون سبى الأطفال مع أمهاتهم فيثبت في الاسلام حكم أمهاتهم ولا يوجب إسلامهم موت أمهاتهم (قال) ومن أعتق منهم فلا يورث كمثل أن لا تقوم بنسبه بينة.
باب المبارزة (قال الشافعي) رحمه الله ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الخندق عمرو بن عبد ود (قال الشافعي) رحمه الله فإذا بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلما على أن لا يقاتله غيره وفي بذلك له فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فلهم أن يحملوا عليه ويقتلوه لأن قتالهما قد انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن حتى يرجع إلى مخرجه من الصف فلا يكون لهم قتله ولهم دفعه واستنقاذ المسلم منه فإن امتنع وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لأنه نقض أمان نفسه أعان حمزة على على عتبة بعد إن لم يكن في عبيدة قتال ولم يكن لعتبة أمان يكفون به عنه ولو أعان المشركون صاحبهم كان حقا على المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه ولا يقتلون المبارز ما لم يكن استنجدهم باب فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين (قال الشافعي) رحمه الله ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلى بظن مقرون إلى علم وذلك أنى وجدت أصبح حديث يرويه الكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقولون إن السواد صلح ويقولون إن السواد عنوة ويقولون بعض السواد صلح وبعضه عنوة ويقولون إن جرير ابن عبد الله البجلي وهذا أثبت حديث عندهم فيه (قال الشافعي) أخبرنا الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير قال كانت بجبلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين شك الشافعي ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها ولم يحضرني ذكر