قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ومن أسلم من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن كانت له منفعة بإجارة لم تملك عليه لأنها كالمال، وإن كانت له زوجة جاز استرقاقها على المنصوص ومن أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله ومنفعته، وهذا خطأ لان منفعة البضع ليست بمال ولا تجرى مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب بخلاف المال والمنفعة وإن كان له ولد صغير لم يجز استرقاقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز بإسلامهما أموالهما وأولادهما، ولأنه مسلم فلم يجز استرقاقه كالأب، وإن كان حمل من حربية لم يجز استرقاقه لأنه محكوم بإسلامه فلم يسترق كالولد، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه إذا لم يسترق الحمل لم يسترق الحامل، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر لم يجز بيع الحامل به (والثاني) أنه يجوز لأنها حربية لا أمان لها (الشرح) حديث (أمرت أن أقاتل) متفق عليه حديث (حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة) رواه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي بلفظ على شيخ من بين قريظة والنضير أنه قال: هل تدرى كيف كان إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة، والنضير كانوا فوق ذلك أنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وكان يقول أنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانه، فلما كانت الليلة التي