عليه السلام قال: " لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ".
5145 - وروي عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا:
أحرقوه، فكتب (عليه السلام) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ".
5146 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد " (4).
5147 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له:
خلص رداك فلم يخلصه فحده " (5).
5148 وروى أبو أيوب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في