مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
الإمام للضعفة ونحوهم فرعي منهم لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا وآثما، لكن يمنع من الرعي، كذا نقله في زيادة الروضة هناك عن القاضي أبي حامد وأقره. السابعة: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة، نقل ابن المنذر الاتفاق عليه. الثامنة إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة وإنما يقال له لا تعد، فإن عاد عزر، ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان. التاسعة: إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجر، قال في النهاية:
الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره، وإن كان لا يحبس ولا يركل به، ولكن يعصى بمنعه. العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسبب الإمام لم يعزروا على الأصح في زيادة الروضة. الأمر الثاني: أنه متى كان في المعصية حد كالزنا، أو كفارة كالتمتع يطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الأول للحد والثاني للكفارة. ويستثنى منه مسائل. الأولى: إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة. الثانية المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة. الثالثة: إذا قتل من لا يقاد به كولده وعبده، قال الأسنوي: نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ، فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أوجبنا فيه التعزير. الرابعة: اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير كما ذكره في المهذب. الخامسة: الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى الثمانين تعزيرات على الصحيح كما سبق في كلام المصنف. السادسة ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه، وانتهاك حرمة الكعبة. السابعة: ما ذكره الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزر، قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد به، وتعليق يده في عنقه ضرب من النكال نص عليه، وليس من الحد قطعا إذا لم يقل بوجوبه أحد. الأمر الثالث: أنه لا يعزر في غير معصية: ويستثنى منه مسائل. الأولى: الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية، نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون. الثانية: قال الماوردي في الأحكام: السلطان يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى، وظاهره تناول اللهو المباح. ثالثها نفي المخنث، نص عليه الشافعي رحمه الله مع أنه ليس بمعصية وإنما فعل للمصلحة. وعلق المصنف بقوله سابقا يعزر قوله هنا (بحبس أو ضرب أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف (أو توبيخ) باللسان، لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة والمراد بالضرب غير المبرح فإن علم أن التأديب لا يحصل عليه إلا بالضرب المبرح فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره. قال الرافعي: ويشبه أن يقال بضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب. قال في المهمات: وهو ظاهر.
تنبيه: قضية كلامه أنه ليس له الجمع بين هذه الأمور ولا بين نوعين منها وليس مرادا، ففي أصل الروضة أن له الجمع بين الحبس والضرب، وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة، وليس مرادا أيضا، بل شرطه النقص عن سنة كما نص عليه في الام، وصرح به معظم الأصحاب، وقضيته أيضا الحصر فيما ذكره، وليس مرادا أيضا، فإن من أنواع التعزير النفي كما ذكره في باب حد الزنا، ونص عليه في الام، وقد ثبت في الحديث نفي المخنثين، ومنه كشف الرأس والقيام من المجلس والاعراض كما ذكره الماوردي ويجتهد الإمام في جنسه وقدره لأنه غير مقدر شرعا موكل إلى رأيه يجتهد في سلوك الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي فله أن يشهر في الناس من أدى اجتهاده إليه، ويجوز له حلق رأسه دون لحيته، ويجوز أن يصلب حيا، ولا يمنع من الطعام والشراب، ولا من الوضوء للصلاة، ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل، ولا يجاوز ثلاثة أيام قاله الماوردي اه‍. واعترض منعه من الصلاة متمكنا، والظاهر أنه لا يمنع، وفي جواز تسويد وجهه وجهان، قال الماوردي: إن الأكثرين على الجواز، وله إركابه الدابة منكوسا، وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا مؤثرا كما حكاه الإمام عن الأصحاب، وإن أوهم عطف
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548