فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر انس بن مالك عنهم الحجاج حين سأله - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب أخبرني الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية - قول قتادة وأبى الزناد وغيرهما نزول الآية فيهم مرسل - (وأخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا همام عن قتادة قال فحدثني ابن سيرين ان هذا قبل ان تنزل الحدود يعنى ما فعل بالعرنيين - (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله الا في إحدى ثلاث زان بعد احصان ورجل قتل يقتل (1) به ورجل خرج محاربا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (أنبأ الشافعي) أنبأ إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا ما لانفوا من الأرض - ولا إبراهيم بن أبي يحيى في هذا اسناد آخر - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب، فان قتل ولم يأخذ مالا قتل، فان اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، فان هرب واعجزهم فذلك نفيه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمى حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب واخذ المال وقتل فعليه الصلب ان ظهر عليه قيل توبته، وإذا حارب واخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف ان ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ونفيه ان يطلب (وروى) عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال إن اخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، وان وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أنه قال في هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) الآية قال حدود أربعة أنزلها الله فاما من حارب فسفك الدم واخذ المال فان عليه الصلب واما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل، اما من حارب واخذ المال ولم يسفك دما فان عليه النفي (وروى ذلك) عن قتادة عن مورق ورويناه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله - * (باب الردء لا يقتل) * (استدلالا بما أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش
(٢٨٣)