والحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون لا يقولون بذلك، وأما نحن فليس الاجماع عندنا الا الذي تيقن أنهم أولهم عن آخرهم قالوا به وعملوه وصوبوه دون سكوت من أحد منهم، ولا خلاف من أحد منهم فهذا حقا هو الاجماع وبالله تعالى التوفيق * فإذ إنما جاء القرآن. والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا وهذا ما لا اشكال فيه والحمد لله، فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأة أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحدة فان سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية بالنص من القرآن. والسنة فان سرق في الثالثة عذر وثقف ومنع الناس ضره حتى يصلح حاله وبالله تعالى التوفيق * 2284 مسألة - صفة قطع اليد - قد ذكرنا عن علي رضي الله عنه في قطع الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من الرجل. وذكرنا قول عمر رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل، وأما الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق. أو المنكب * قال أبو محمد رحمه الله: واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) قالوا: واليد في لغة العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع وهذا وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم فان اليد أيضا تقع على الكف وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد لان اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شئ الا ما تيقن خروجه ولا يقين الا في الكف فلا يجوز قطع أكثر منها، وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر إذ يقول تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي ههنا وانه الكفان فقط على ما قد أوردناه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين حد الحر. وبين حد العبد على ما قد ذكرناه، فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شئ بغير نص ولا اجماع فالواجب ان سرق العبد أن تقطع أنامله فقط وهو نصف اليد فقط وان سرق الحر قطعت يده من الكوع وهو المفصل، وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ورجله من المفصل وتقطع من العبد أنامله من اليد ونصف قدمه من الساق كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل