في الحد ضربت مثل ما يضرب " (1).
5057 - وسئل الصادق (عليه السلام) (2) " عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل " (3).
5058 وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عز وجل، قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد " (4).