(1669) وعن علي (ص) أنه أتى برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله (1) فأقر (2) بما لم يفعل، فقال له علي (ص) أسرقت؟ قل: لا، إن شئت، فقال: لا، ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله.
(1670) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار (3).
(1671) وعن علي وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف، والابهام وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له العقب يمشي عليها، فيكون القطع من نصف القدم.
(1672) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ علي (ع): السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (4). قال أبو عبد الله: فإن كان (5) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى (6) على أي حال كانت.
(1673) وعن علي (ع) أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها، وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علي (ع)، فقال:
دعوه فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله (7).