أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع (وروى) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لم ير عليهم القطع قال هؤلاء خلابون - قال أصحابنا معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روى عن عمر رضي الله عنه انه قطع رجلا في غلام سرق - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن سليمان الباغندي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عبد الله وهو ابن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه - (وأخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة اتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم ببيعهم؟ في ارض أخرى فاستشار مروان في امره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قطع رجلا في ذلك قال فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده - قال أبو أحمد هذا غير محفوظ عن هشام الا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ تفرد به عبد الله بن محمد يحيى بن عروة عن هشام بن عروة وهو كثير الخطاء على هشام ضعيف الحديث - باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ (1) ابن أبي ليلي عن نافع ان غلاما لابن عمر ابق فسرق في إباقه فأتى به ابن عمر فقال له ابن عمر لن ينجيك اباقك من حد من حدود الله قال فقطعه - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن حكيم انه اخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز انى كنت اسمع ان العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمران الله يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) فان بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه (قال الشيخ) رحمه الله وهذا قول قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهم وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بكتاب الله
(٢٦٨)