عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
(445) 62 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
(446) 63 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال:
تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين.
(447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود اما أولها: فسارق تقطع يده، الثانية.
إن كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي إن كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت أطاعت جلدت الحد.
(448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.