(قلت) وكذلك أن اخرج من خفه ثلاثة دراهم أيقطع أم لا (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت الصبي الحر إذا سرقه رجل أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك إذا سرقه من حرزه قطع (قلت) والحر والعبد في هذا سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن سرق ثوبا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوى ثلاثة دراهم وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة أيقطعه مالك أم لا (قال) قال مالك من سرق ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس ان في مثله يسترفع الذهب والورق وان كإن لم يعلم أن ذلك فيه حتى سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان من شئ مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فيسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة كثيرة فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا (قلت) أرأيت أن سرق عبدا كبيرا أعجميا أيقطع في قول مالك (قال) نعم (قلت) وإن كان كبيرا فصيحا أيقطع أم لا في قول مالك إذا سرقه (قال) لا يقطع (قلت) أرأيت أن شهد أحد الشاهدين انه سرق نعجة وشهد الاخر انه سرق كبشا أيقطع (قال) لا يقطع لان شهادتهما قد اختلفت (قيل) ولا تراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وان اختلفت في الذي سرق الا ترى أنهما قد شهد ا انه سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق (قال) إذا افترقا في الذي سرق عند مالك رحمه الله لم اقطعه لأنهما لم يشهدا عل عمل واحد والسرقة عمل من الاعمال ليس باقرار ولا يقطع بشهادة واحد (قيل) وكذلك أن شهد أحدهما انه سرق يوم الخميس وشهد الاخر انه سرق يوم الجمعة (قال) نعم لا يقطع (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن دخل سارق فسرق طعاما فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد اكله أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع (قلت) أرأيت أن اخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فردهن به رأسه أو لحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته أيقطع في قول مالك أم لا (قال) إن كان خرج وفي
(٢٨١)