حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق إذا سرق ربع دينار قطع حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بسعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا البا ب من حديث بن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب حديث الزهر على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشئ منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما عني به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عني به خاصا إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عني سارق العشرة الدراهم واختلفوا في سارق ما هو دونها فقال قوم هو ممن عنى الله تعالى وقال قوم ليس هو منهم فلم يجز لنا لما اختلفوا في ذلك أن نشهد على الله تعالى أنه عني ما لم يجمعوا أنه عناه وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه على الله عز وجل أنه عناه فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية فلم نقطعه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم والحمد لله رب العالمين
(١٦٧)