بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السرقة) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين اخذها والى أين أخرجها (قال) لم اسمع مالكا يحد في هذا حدا ولكن أرى للامام ان يسألهما لان مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال ينبغي للامام ان يسألهم عن شهادتهم يريد بذلك كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ عنه به الحد درأه فهذا يدلك على مسألتك في السرقة لأنهم ان شهدوا بالسرقة فإن كانت قيمتها ما يقطع في مثله فعسير أن يكون في سرقته امر لا يجب فيه القطع وإنما القطع حد من حدود الله فينبغي للامام ان يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا (في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع) (قلت) أرأيت أن سرق ما يساوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار أيقطع فيه في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم (قال مالك) لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في ثلاثة دراهم وان عمر قوم الدية على اثني عشر ألف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء ان ارتفع أو انخفض وإنما ينظر في هذا
(٢٦٥)