(فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما) (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما قم قال لم أرد بقولي انك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه اني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريته فقال إني لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك (قال) عليه الحد حد الفرية في ذلك كله الا ان يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فان أقام البينة على ذلك احلف بالله الذي لا إله إلا هو انه لم يرد الا ذلك ودرئ عنه الحد (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل اني قد كنت جامعت أم الاخر أيكون عليه حد الفرية أم لا (قال) نعم عليه حد الفرية في رأيي (قلت) أرأيت أن قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف (قال) يقيم البينة على التزويج فان أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد والا ضرب الحد (في التعريض بالقذف) (قلت) أرأيت الرجل يقول ما انا بزان ويقول قد أخبرت انك زان (قال) يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام وعند غير الامام أشهدني فلان انك زان (قال) يقال له أقم البينة ان فلانا أشهدك والا ضربت الحد لأنه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول إنك زان (قال) يقيم البينة والا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه (قلت) أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان (قال) ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك (قال) عليه الحد عند مالك (قلت) أرأيت أن قال زاني فوك أو زنت رجلك (قال) أرى فيه الحد
(٢٢٤)