أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم والثاني لا، لعدم ذكره في الحديث المار، فإنه ذكر فيه الجلد فقط، وأجاب الأول بأن سكوته في الحديث لا ينافيه، وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه.
تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال، فإن فقد فعلى السيد، وعليه مؤنته في زمن التغريب، وقيل في بيت المال (و) الأصح (أن) الزاني (المكاتب) بفتح المثناة (كحر) فلا يستوفيه إلا الإمام لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة.
والثاني أنه كالقن، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وعلى الأول لو عجز فرق قبل استيفاء الحد هل للسيد الاستيفاء أو لا؟
فيه نظر يعرف مما مر فيما إذا زنى الذمي ثم نقض العهد واسترق. أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن (و) الأصح (أن) السيد (الفاسق والكافر والمكاتب) بفتح المثناة (يحدون عبيدهم) لعموم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا مبني على أن السيد يقيم الحد على عبده بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالقصد والحجامة وهو الأصح. والثاني لا، بناء على أنه يقيمه بالولاية وليسوا من أهلها.
تنبيه: سكت المصنف عن السيد المبعض، ويؤخذ من توجيه الأول أنه كالمكاتب بل أولى وإن خالف في ذلك البلقيني وقال: قضية النص المنع، ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا. أما إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج. وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار (و) الأصح (أن السيد يعزر) رقيقه، والثاني لا، لأنه غير مضبوط، فاختص بالإمام لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد.
تنبيه: محل الخلاف في حقوق الله تعالى، أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا (و) الأصح أن السيد (يسمع البينة) على رقيقه (بالعقوبة) لأنه يملك إقامة الحد فملك سماع البينة به كالإمام. والثاني لا، لأن سماعها مختص بالحكام، وعلى الأول له النظر في تزكية البينة، ولا بد كما في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرها، فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها، أو قضى بما شاهده من زناه جاز، وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها لعدم أهليتهم لسماعها، فلا يحدون ببينة بل بإقرار أو بمشاهدة منهم. وقال الأذرعي: ويشبه أن يختص سماع البينة وجرحها وتعديلها بالرجل العدل لا مطلقا. وقال الزركشي: إطلاق المصنف السيد هنا بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع، وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة، وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه. وقال شيخي: المراد يكون فيه أهلية سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود، وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره، وهو ظاهر كلام الشيخين.
تنبيه: هل للسيد أن يتولى لعان عبده فيما إذا قذف زوجته المملوكة لسيده بأن يلاعن بينهما؟ وجهان: أظهرهما الجواز كما هو قضية كلام أصل الروضة. ثم أخذ في كيفية استيفاء الحد والآلة التي يرجم بها فقال (والرجم) للمحصن إلى موته (بمدر) أي طين متحجر (وحجارة معتدلة) أي ملء الكف كما اختاره الماوردي، لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه، ولا بصخرات تذففه فيفوت التنكيل المقصود كذا قالاه تبعا للإمام والغزالي. ونازع في ذلك البلقيني وقال: يرمي بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي وأطال في ذلك. والاختيار في حجر الرمي كما قال الماوردي أن يكون ملء الكف.
تنبيه: جميع بدن المحصن محل للرجم المقاتل وغيرها. لكن يختار كما قاله بعض المتأخرين أن يتوقى الوجه.
ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه. قال: والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن يمسك عنه إن رجم بالاقرار. قال: وينبغي أي يجب أن يستر عورة الرجل وجميع بدن الحرة عند الرجم ولا يربط ولا يقيد (ولا يحفر للرجل) عند رجمه سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار كما في الروضة وأصلها. وفصل الماوردي والشيخ