هذا أن يعطيه قميصا أو جبه أو رداء أو قباء أو ازار بحيث يتوشح به (1) عندهما، والا فهو كالسراويل، ولا تجزى العمامة الا ان أمكن ان يتخذ منها ثوب مجزي. وأما القلنسوة فلا تجزى بحال ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب، لان صلاتها لا تصح بدونه وهذا: أي التعليل المذكور يشابه المروى عن محمد في السراويل انه لا يكفي للمرأة. وظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسى وينتفى به اسم العريان لا صحه الصلاة وعدمها، والمرأة إذا كانت لابسه قميصا سابلا وخمارا غطى رأسها واذنيها دون عنقها لا شك انها مكتسيه لا عريانه، ومع هذا لا يصح صلاتها اه. ملخصا من الفتح.
وحاصله أنه لا بد مع الثوب من خمار، لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما تصح الصلاة به، وقد اقتصر في البحر على صدر العبارة الفتح، فأوهم انه لا يشترط الخمار أصلا وليس كذلك، فليتنبه له. وفى الشرنبلاليه: ولم أر حكم ما يغطى رأس الرجل اه.
قلت إن كان توقفه في أجزائه فلا شك في عدمه، وإن كان في اشتراطه مع الثوب فظاهر ما مر عدمه. وفى الكافي: الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قميص أو قباء أو كساء اه. وقدمنا ان المراد ما يستر أكثر البدن. قوله: (إلا باعتبار قيمه الاطعام) ومثله لو اعطى نصف ثوب تبعل قيمته قيمة نصف صاع م بر أو صاع تمر أو شعير أو اجزاء عن اطعام فقير، وكدا لو اعطى عشره مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة وتبلغ حصه كل منهما ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة والاطعام. ثم ظاهر المذهب انه أنه لا يشترط للاجزاء عن الاطعام ان ينوى به عن الاطعام.
وعن أبي يوسف يشترط. فتح قوله: (ولم ينو بعد تمامها) شرط في قوله: مرتبا فقط. وفيه ان النية بعد تمامها إنما تلائم الاطعام والكسوة لصحة النية بعد الدفع ما داما في يد الفقير كما في الزكاة واما الاعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والاطعام وعند الاعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة اه ح. والمراد بالاطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم تصح فيما يظهر. تأمل.
ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الاعلى قيمة من الكفارة لان إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلاثة، فما نواه أولا وقع عنها وإن كان هو الأدنى، فبين امكان ذلك بما إذا فعل الكل جملة أو مرتبا لكنه آخر النية. قوله: (وإن عجز الخ). انه لا بد في التكفير من النية وقد نص عليه الكمال. غيره ط. قوله: (وان عجز الخ) قال في البحر، أشار إلى أنه لو كان واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه. ففي الخانية: لا يجوز الصوم لمن ما هو منصوص عليهم في الكفارة أو همو منصوص عليه أو يملك بدله فوق الكفاف