الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده.
(957) 2 - عنه وأحمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين يرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.
(958) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر وأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا عباد الله فوطئ حتى مات.
(959) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
(960) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، فقيل فما تقول: إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.