وقوله أو بقيمتها: أي لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي، فتأمل. قوله: (فتلزمهم وإن حجوا) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون. قوله: (وقيل لا تلزم المحرم) وإن كان من أهل مكة. جوهرة عن الخرجندي. وحمله في الشرنبلالية على المسافر، وفيه نظر ظاهر. قوله: (لا عن طفله) أي من مال الأب ط. قوله: (على الظاهر) قال في الخانية: في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب، بخلاف صدقة الفطر.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له، والفتوى على ظاهر الرواية اه. ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم. بزازية.
قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالاذن منهم، فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن. قوله: (شاة) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة. قوله: (بدل من ضمير تجب أو فاعله) كذا في المنح، وهذا بالنظر إلى مجرد المتن، وإلا فالشارح ذكر فاعل تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا، فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير مضاف: أي الواجب ذبح شاة، فافهم. قوله: (لضخامتها) أي عظم بدنها. قوله: (ولو ودهم) أي أحد السبعة المعلومين من قوله أو سبع بدنة لان المراد أنها تجزي عن سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القرية كما يأتي. قوله: (لم يجز عن أحد) من الجواز أو من الاجزاء، الثاني أنسب بما بعده. قوله: (وتجزي عما دون سبعة) الأولى عمن لان ما لما لا يعقل، وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لان لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر، لان كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول، ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياسا لان كل شاة بينهم على سبعة أسهم. وفي الاستحسان يجزيهم، وكذا اثنان في شاتين، وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسان، والمذكور فيه جواب القياس. بدائع. قوله: (نصب على الظرفية) أي لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا للمصري والقروي كما يأتي بيانه، فافهم. قوله: (إلى آخر أيامه) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي، وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين.
والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما في الصلاة وهو الصحيح، وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره، بأن أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه، لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره، ولو أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته، ولو مات الموسر في أيامها سقطت، وفي الحقيقة لم تجب، ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع. بدائع ملخصا. لكن في