الايمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين - أبا ما روى في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو إسرائيل عن عطيه عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد لحيين بشبر قال أبو سعيد كأني انظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ديته عليهم - (وأخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو حمد بن عدي أنبأ الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبي إسرائيل الملائي بنحوه تفرد به أبو إسرائيل عن عطيه العوفي وكلاهم لا يحتج بروايتهما (1) - باب ما جاء في القتل بالقسامة (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف ثنا إسحاق ثنا معن ثنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر - فذكر الحديث في قتل عبد الله بن سهل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني الزهري وبشير بن أبي كيسان مولى بنى حارثة عن سهل بن أبي حثمة قال أصيب عبد الله ابن سهل بخيبر وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون تمرا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم ضرح عليه فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فتقدم اخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود وكان عبد الرحمن أحدثهم ثنا وكان صاحب الدم وكان ذا قدم القوم فلما تكلم قبل بنى عمه قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه إليكم قالوا ما كنا نحلف على ما لا نعلم فقال عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا فقال لآخرين احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين) - قلت - هذا الأثر عرف فيه الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرهما فأمكن ان يجعل في حال قتيلا فتجب الدية وفي حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لأنه ورد في قتل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا الأثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل الحق كله وإنما ترك خصم الشافعي هذا الأثر في رد اليمين لأنه جاء مخالفا للأحكام الظاهرة والسنن القائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر فكما يقضى للمدعى إذا أقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها بحديث القسامة يقال أنت تزعم أن القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج -
(١٢٦)