لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار، (646) 25 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(647) 26 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
جميع الحديد هو عمد.
(648) 27 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
(649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(650) 29 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب