(فصل) وما يجب بجناية العمد يجب حالا لأنه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فوجب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلا، فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين، لأنه روى ذلك عن عمرو ابن عباس رضي الله عنهما، ويجب في كل سنة ثلثها، فإن كان دية نفس كان ابتداء الأجل من وقت القتل لأنه حق حتى مؤجل فاعتبر الأجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل، وإن كان دية طرف فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية لأنه وقت لوجوب، وإن سرت إلى عضو آخر اعتبرت المدة من وقت الاندمال، لان الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار، وإن كان الواجب أقل من دية نظرت فإن كان ثلث الدية أو دونه لم تجب الا في سنة لأنه لا يجب على العاقلة شئ في أقل من سنه، فإن كان أكثر من الثلث ولم يزد على الثلثين وجب في السنة الأولى الثلث ووجب الباقي في السنة الثانية، وإن كان أكثر من الثلثين ولم يزد على دية وجب في السنة الأولى الثلث وفى الثانية الثلث وفى الثالثة الباقي وإن وجب بجنايته ديتان فإن كانتا لاثنتين بأن قتل اثنين وجب في كل سنه لكل واحد منهما ثلث الدية، لأنهما يجبان لمستحقين فلا ينقص حق كل واحد منهما في كل سنه من الثلث، فإن كانتا لواحد بأن قطع اليدين والرجلين من رجل وجب الكل في ست سنين في كل سنه ثلث دية لأنها جناية على واحد فلا يجب له على العاقلة في كل سنه أكثر من ثلث دية وان وجب بجناية الخطأ أو عمد الخطأ دية ناقصه، كدية الجنين والمرأة ودية أهل الذمة ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه يجب في ثلاث سنين في كل سنه ثلثها لأنها دية نفس فوجب في كل سنه ثلثها كالدية الكاملة (والثاني) أنه كأرش الطرف إذا نقص عن الدية لأنه دون الدية الكاملة فعلى هذا إن كان ثلث دية وهو كدية اليهودي والنصراني أو أقل من الثلث وهو دية المجوسي ودية الجنين وجب الكل في سنه واحدة، وإن كان أكثر من الثلث وهو دية المرأة وجب في السنة الأولى ثلث دية كامله ويجب ما زاد في السنة