(1449) وعنه (ع) أنه قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا.
(1450) وعنه (ع) أنه قال: ليس بين أهل الذمة معاقل. ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم.
(1451) وعنه (ع) أنه قال: إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين، فإن شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته لا يكون الخطأ على العاقلة إلا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه.
فصل (5) ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود (1452) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح (1) قال: إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه.
وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كل واحد منهما. فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ. فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله. وعلى عاقلته في الخطأ فيما