(قال) نعم كذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه مثل الأب (قال) وقال مالك لا تغلظ الدية في الشهر الحرام (قال) ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم (قال) وقال مالك لا ولا تغلظ الديد عليه (قلت) أرأيت التغليظ في قول مالك على أهل الورق والذهب كيف هو (قال) ينظركم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين حقة والأربعين خلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة فينظركم قيمة هذه ثم ينظركم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطأ فيزاد في الدية على قدر ذلك أن كان خمسا أو سدسا أو ربعا (قلت) ولم يذكر لكم مالك ان هذا شئ قد وقت يما مضى ولا يكون لأهل زماننا ان ينظروا في زيادته اليوم (قال) لا لم يذكر لنا مالك ذلك (قال) وارى ان ينظر إلى ذلك في كل زمان فيزاد في الدية قدما بين القيمتين على ما وصفت لك وتفسير قول مالك ان ينظركم دية المغلظة فإن كان قيمتها ثمانمائة دينار ودية الخطأ ستمائة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على أهل الدية المغلظة (قلت) فالدية من الورق فانظر ابدا ما زادت دية المغلظة على دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على أهل الذهب والورق وينظركم هو من دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك (قال ابن القاسم) وكذلك في الجراحات فيما تغلظ فيه (قلت) فان غلت أسنان المغلظة حتى صارت تساوى مثلي دية الخطأ أيزاد في الدية دية أخرى مثلها وإن كان أكثر من ذلك زدت عليه (قال) نعم وهو رأيي (قال) وقال مالك في جراحات الوالد ولده إن كان بحال ما صنع المدلجي بابنه في التغليظ مثل ما في النفس وإذا قطع الرجل يد ابنه وعاش الولد كانت نصف الدية مغلظة خمس عشرة جذعة وخمس عشرة حقة وعشرون خلفة في بطونها أولادها فعلى هذا فقس جراحاتها كلها (قلت) وما بلغ من جراحات الوالد ابنه الثلث حملته العاقلة مغلظة وما لم يبلغ الثلث ففي مال الوالد مغلظا على الوالد (قال) لا أرى ان تحمله العاقلة على حال واراه في مال الوالد ولا تحمل العاقلة منه شيئا فإن كان أكثر من ثلث الدية فهو في مال الأب
(٣٠٧)