ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار.
(762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبى ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
(763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
(764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف عشر قيمته.